كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الِاشْتِرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ، أَوْ الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي صَرَاحَةِ التَّوْلِيَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَتَكُونُ كِنَايَةً. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ، وَقَالَ سم: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْ: مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّ ذِكْرَ الْعَقْدِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا. اهـ. وَأَشَارَ ع ش إلَى رَدِّهِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُ الْعَقْدِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالصَّدَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: وَلَّيْتُك هَذَا الْعَقْدَ، أَوْ وَلَّيْتُكَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ) أَيْ: مَصْدَرُهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاشْتِقَاقِ هُوَ الْمَصْدَرُ، وَالْأَفْعَالُ وَالصِّفَاتُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ قَبِلْته إلَخْ) أَيْ: أَوْ اشْتَرَيْته، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ الِاكْتِفَاءُ بِقَبِلْتُ مِنْ غَيْرِ ضَمِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: مُؤَجَّلًا، وَالْمَعْنَى يَقَعُ مُؤَجَّلًا مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ بِقَدْرِ الْأَجَلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَزِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ مَعْنَى بِنَاءِ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ صِفَاتُ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا يَرُدُّهُ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِهِ) أَيْ: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ حَتَّى إذَا وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ وَجَبَ الثَّمَنُ حَالًّا كَمَا بُسِطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ) إلَى قَوْلِهِ: إنْ عُلِمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِتَقَعَ) أَيْ: التَّوْلِيَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَيْنِ الْمُتَقَوِّمِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرَضِ مَعَ ذِكْرِهِ، وَبِهِ أَيْ: بِعَيْنِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا أَيْ: مِثْلِيًّا، أَوْ مُتَقَوِّمًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ:- بِالْعَرَضِ) صِلَةُ الْمُشْتَرِي وَمُرَادُهُ بِالْعَرَضِ الْمُتَقَوِّمُ فَيَشْمَلُ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ، وَغَيْرُ الْمُنْضَبِطِ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ) أَيْ: كَأَنْ قَالَ قَامَ عَلَيَّ بِعَرَضٍ، أَوْ كِتَابٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَهُوَ عَرَضٌ، أَوْ كِتَابٌ قِيمَتُهُ كَذَا.
(قَوْلُهُ: لَوْ وَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَخْ) بِأَنْ قَالَتْ وَلَّيْتُك الصَّدَاقَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهَا بَاعَتْهُ أَيْ: الصَّدَاقَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ و(قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ) بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ: وَلَّيْتُك عَقْدَ الْخُلْعِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهُ بَاعَ عِوَضَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَانْظُرْ هَذَا التَّصْوِيرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي عِوَضِ الْخُلْعِ) أَيْ: أَوْ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ الدِّيَةَ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ: قَوْلُهُ: لَوْ وَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَخْ، قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجُلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ) أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْوِيمُ الْعَيْنِ، وَالتَّوْلِيَةُ بِقِيمَتِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ مَعَ الْعَرَضِ) أَيْ: مَعَ ذِكْرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلسَّلَامَةِ مِنْ الْإِثْمِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِثْمِ إذَا حَصَلَتْ مَظِنَّةُ التَّفَاوُتِ، وَإِلَّا كَأَنْ قَطَعَ بِأَنَّ الْعَرَضَ لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ عَشَرَةٍ فَذَكَرَهَا، أَوْ أَقَلَّ فَلَا إثْمَ سم عَلَى حَجّ أَيْ: وَكَانَتْ الرَّغْبَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَرَضِ مِثْلَ النَّقْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِجَارَةِ) أَيْ: سَوَاءٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ، وَإِنْ فَرَّقَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَيْنَهُمَا عِبَارَتُهُ، وَلَك أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ فَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ فِيهَا دُونَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. اهـ. كَلَامُ النَّاشِرِيِّ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهَا) أَيْ: التَّوْلِيَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا عَالِمَيْنِ بِالْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَبَيَانِ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِهَا و(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ وَقَعَتْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ) أَيْ: مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ مَا يَخُصُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ رِعَايَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ، وَلِمَا مَضَى، وَقَالَ سم عَلَى حَجّ: وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ عِلْمِهِمَا بِالْقِسْطِ هُنَا. اهـ. وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقِسْطِ بَلْ تَوْزِيعُ الْأُجْرَةِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُدَّةِ كَافٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَّيْتُك مَا بَقِيَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(وَهُوَ) أَيْ: عَقْدُ التَّوْلِيَةِ (بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ) أَيْ: شُرُوطِهِ كُلِّهَا كَقُدْرَةِ تَسْلِيمٍ وَتَقَابُضِ الرِّبَوِيِّ (وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ) كَتَجَدُّدِ الشُّفْعَةِ إنْ عَفَا الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ (لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ) عَقْدُ التَّوْلِيَةِ (إلَى ذِكْرِ الثَّمَنِ) لِظُهُورِ أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الثَّمَنِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ: وَكَذِبُ الْمُولَى فِي الثَّمَنِ أَيْ: قَدْرًا، أَوْ جِنْسًا، أَوْ صِفَةً كَهُوَ أَيْ كَكَذِبِهِ- فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي. اهـ. أَيْ: سَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ- كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ- وَلَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ كَذَبَ فَكَالْكَذِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى حَاصِلُ قَوْلِ الْأَصْلِ فَقِيلَ كَالْكَذِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَقِيلَ: يَحُطُّ قَوْلًا وَاحِدًا. اهـ. فَالتَّقْيِيدُ بِالْحَطِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُرَابَحَةِ أَيْضًا بَقِيَ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَهَلْ يَجْرِي فِي التَّوْلِيَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْجَرَيَانِ م ر وَبَقِيَ أَيْضًا الْكَذِبُ فِي التَّشْرِيكِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالتَّوْلِيَةِ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (و هُوَ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ) أَيْ: لِأَنَّ حَدَّ الْبَيْعِ صَادِقٌ عَلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَدَّ الْبَيْعِ هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ شُرُوطِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَتَجَدُّدِ الشُّفْعَةِ إلَخْ) وَبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُولَى وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ.
(لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ: وَكَذِبُ الْمُولَى فِي الثَّمَنِ قَدْرًا، أَوْ جِنْسًا، أَوْ صِفَةً كَهُوَ أَيْ: كَكَذِبِهِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي. اهـ. أَيْ: سَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْحَطِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُرَابَحَةِ أَيْضًا بَقِيَ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَهَلْ يَجْرِي فِي التَّوْلِيَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْجَرَيَانِ، وَبَقِيَ أَيْضًا الْكَذِبُ فِي التَّشْرِيكِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالتَّوْلِيَةِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ أَنَّهَا بِالثَّمَنِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا، وَانْتَقَلَ إلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إلَّا بِعَيْنِهِ تَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ حُطَّ عَنْ الْمُولِي) بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ وَارِثِهِ، أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ بِنَاؤُهُ هُنَا لِلْمَفْعُولِ فَقَوْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ لِلْغَالِبِ لَا لِلتَّقْيِيدِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَطِّ مُوصًى لَهُ بِالثَّمَنِ وَمُحْتَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِالسُّقُوطِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ إرْثَهُ لِلثَّمَنِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ كَالْحَطِّ يَرِدُ عَلَيْهِ حَطُّ ذَيْنِك فَإِنَّهُ سَقَطَ وَحُطَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَكُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ مَدْخُولٌ (بَعْضُ الثَّمَنِ) بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ قَبْلَهَا بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ (انْحَطَّ عَنْ الْمُولَى) بِفَتْحِهَا؛ إذْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا جَدِيدًا التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، أَوْ جَمِيعُهُ انْحَطَّ أَيْضًا إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ التَّوْلِيَةِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ حَطِّهِ بَعْدَ اللُّزُومِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لِلْمُولِي بِالْكَسْرِ مُطَالَبَةَ الْمُولَى، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بَائِعُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُولَى بِالْفَتْحِ؛ إذْ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ رَدِّهِ إلَخْ) أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاكَ التَّعْبِيرَيْنِ فِي وُرُودِ ذَيْنِك عَلَيْهِمَا لَا يُنَافِي مُدَّعِيَ هَذَا الْقِيلِ مِنْ أَوْلَوِيَّةِ السُّقُوطِ لِمَزِيَّتِهِ بِشُمُولِهِ دُونَ الْحَطِّ إرْثَهُ لِلثَّمَنِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَهَذَا الْوَجْهُ مِمَّا لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَمِيعِهِ انْحَطَّ أَيْضًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَطَّ جَمِيعِهِ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ يُبْطِلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ إلَخْ)- عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ مِلْكِهَا حَالًّا، وَلَوْ مُؤَجَّلَةً صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهَا فَكَانَ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَزَمَنِ الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنْ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ، وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ وَكَانَ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ فَأَمَرْت أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِإِيرَادِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَضُرِبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْإِرْشَادِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْإِبْرَاءُ كَالْحَطِّ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ لَيْسَ كَالْحَطِّ ضَعِيفٌ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالسُّقُوطِ لَشَمِلَ إرْثُ الْمُولِي الثَّمَنَ، أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ اللُّزُومِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ) قَدْ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَطِّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَائِعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِحَطٍّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ السَّيِّدِ بَعْدَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ، أَوْ مُوَكِّلِ الْبَائِعِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بَعْدَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ أَيْ: إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُكَاتَبًا، وَمِثْلُهُ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ: فِي الْحَطِّ إذْ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِحَطِّ مُوصًى لَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ أَوْصَى الْبَائِعُ- بِالثَّمَنِ لِوَاحِدٍ، أَوْ أَحَالَ وَاحِدًا عَلَيْهِ ثُمَّ حَطَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي و(قَوْلُهُ: وَمُحْتَالٍ) عَطْفٌ عَلَى مُوصًى لَهُ يَعْنِي لَا عِبْرَةَ بِحَطِّهِمَا فَيُرَدَّانِ عَلَى الْمُصَنِّفِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ: تَقْدِيرِ كَوْنِ حَطِّهِمَا عَامًّا، أَوْ خَاصًّا. اهـ. كُرْدِيٌّ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ لِلْغَالِبِ، أَوْ لِلتَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ: إرْثَهُ) أَيْ الْمُوَلِّي بِالْكَسْرِ (لِلثَّمَنِ) أَيْ: وَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَالْحَطِّ) أَيْ: كَالتَّعْبِيرِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: حَطُّ ذَيْنِك) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ وَالْمُحْتَالِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي أَسْقَطَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ، أَوْ الْمُحْتَالُ بِهِ.
(قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ مَدْخُولٌ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالسُّقُوطِ جَامِعٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا، وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَطِّ لَيْسَ بِجَامِعٍ، وَلَا مَانِعٍ سم وَسَيِّدٌ عُمَرُ وَكُرْدِيٌّ.